شباب فلسطين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اقوى موقع لشـباب فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات تصنيف المقاولين

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
صياء
فلسطيني مميز
فلسطيني مميز



عدد المساهمات : 123
نقاط : 2208
تاريخ التسجيل : 26/05/2012

تعليمات تصنيف المقاولين Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات تصنيف المقاولين   تعليمات تصنيف المقاولين Emptyالإثنين يونيو 04, 2012 5:54 pm

السلطة الوطنية الفلسطينية

تعليمات تصنيف المقاولين
الفلسطينيين

لسنة 1994


تعليمات تصنيف المقاولين الفلسطينيين
لسنة 1994

المادة [1] تسمى هذه التعليمات [تعليمات تصنيف المقاولين الفلسطينيين لسنة 1994 ] ويعمل بها اعتبارا من تاريخ صدورها ونشرها فى الصحف المحلية .

المادة [2] يكون للكلمات او العبارات حيثما وردت فى هذه التعليمات المعانى المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

السلطة : السلطة الوطنية الفلسطينية .
السلطة المختصة : اية دائرة من دوائر السلطة الوطنية الفلسطينية ذات العلاقة .
الدائرة : دائرة الاشغال العامة .
رئيس الدائرة : رئيس دائرة الاشغال العامة .
اتحاد المقاولين : اتحاد المقاولين الفلسطينيين .
الاتحاد : اتحاد المقاولين الفلسطينيين .
نقابة المهندسين : نقابة المهندسين الفلسطينيين .
المقاولة : عقد لانشاء الابنية والطرق والمنشات والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وتشغيلها وصيانتها .

المقاول : اى شخص طبيعى او معنوى يمارس مهنة المقاولات الانشائية والمصنف والمسجل وفق احكام نظام اتحاد المقاولين الفلسطينيين لعام 1994م .

العضو العامل : المقاول الفلسطينى المسجل فى اتحاد المقاولين الفلسطينيين والمصنف بموجب احكام نظام الاشغال العامة المعمول به والتعليمات الصادره بمقتضاه .

العضو المنسب : المقاول العربى او الاجنبى المسجل فى الاتحاد وفقا لاحكام القوانيين .
النظام : نظام الاشغال العامة المعمول به والتعليمات الصادره بمقتضاه .
اللجنة : لجنة تصنيف المقاولين الفلسطينيين والمشكلة من الفئات الخمسة الاولى .
الدينار : هو الدينار الاردنى او مايعادله من العملة المتداولة .
الملحق رقم [1] : الملحق الذى يتضمن تعريف انواع اشغال المقاولات ويعتبر جزءا لايتجزا من هذه التعليمات.

الملحق رقم [2] : الملحق الذى يتضمن شروط ومتطلبات التصنيف ويعتبر جزءا لا يتجزا من هذه التعليمات.
الملحق رقم [3] : الملحق الذى يتضمن انواع المعدات والاليات المطلوبة لمتطلبات التصنيف ويعتبر جزءا لا يتجزا من هذه التعليمات .

الملحق رقم [4] : الملحق الذى يتضمن الجهاز الفنى والادارى المطلوب لمتطلبات التصنيف ويعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه التعليمات .

المادة [3] : يتم تصنيف المقاولين فى خمس فئات هى الفئات الاولى – الثانية – الثالثة – الرابعة– الخامسة.
المادة [4] (أ‌) تشكل السلطة بناء على تنسيب رئيس دائرة الاشغال العامة لجنة تصنيف المقاولين من ثمانية اعضاء ويكون مدير دائرة العطاءات رئيسا لها .

(ب‌) تجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها من بينهم ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات اربعة من اعضائها الحاضرين وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى صوت معه رئيس اللجنة . وللجنة الاستعانة بالخبراء او المختصين عند الحاجة لتقديم نصائحهم فى الامور المتعلقة بمهامها دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها .
(ج) تقوم اللجنة بالمهام التالية :-

1- النظر فى طلبات التصنيف المقدمة من المقاولين وتقييمها والتاكد من صحة الشهادات والوثائق المقدمة ورفع التنسيبات بشان تلك الطلبات الى رئيس دائرة الاشغال العامة .
2- تقديم الاقتراحات المتعلقة بتعديل هذه التعليمات وملاحقها كلما دعت الحاجة الى ذلك .
3- تحديد مجال او مجالات تصنيف المقاول فى الفئة التى يقيد عليها كل منهم فى مجال اختصاصه واعداد جداول بذلك .
4- اعادة تقييم وتصنيف المقاولين بصفة دورية كل سنتين من تاريخ اخر تصنيف لكل منهم .
5- دراسة ما يحال الى اللجنة من مواضيع لقطاع المقاولات او المناقصات عموما وابداء الراى بشانها .
(د) تكون فترة عضوية اللجنة لمدة 3 سنوات تبدا من تاريخ صدور قرار تشكيلها قابلة للتجديد ويجوز لرئيس الدائرة اضافة عضو او اكثر حسب ماتقتضيه مصلحة العمل او اجراء اى تعديلات فى عضوية اللجنة .
(هـ) يكون للجنة امين للسر يختاره رئيس اللجنة ويكون مسؤولا عن اعمالها وما يحال اليه وعليه طلب البيانات والمستندات التى تحتاجها اللجنة من اية جهة واستلامها وتدوين محاضر الجلسات وابلاغ الجهات ذات العلاقة بالقرارات والتوصيات ومتابعة تنفيذها .
(و) تضع اللجنة نظام العمل الذى يسير عليه تحديد مواعيد اجتماعاتها وترتيب الموضوعات التى تعرض عليها .
(ز) تشكل اللجنة من بين اعضائها لجنة او لجانا فرعية كلما دعت الحاجة الى ذلك ولها ان تستعين بمن ترى من الخبراء والفنيين كلما رات ذلك ضروريا .
(ح) يحق للجنة استحداث مجال او اكثر او اختصاص او اكثر من مجالات او اختصاصات العمل ووضع الشروط والمتطلبات اللازمة لتصنيف المقاولين فى هذه المجالات وذلك حسب الحاجة وكلما اقتضت الضرورة لذلك ، على ان يستوفى المقاول الشروط والمتطلبات للمجال او المجالات المستحدثة والتى يرغب التصنيف فيها .
المادة [5] أ‌- تقسم المقاولات لغايات تصنيف المقاولين الى المجالات التالية :-
1- الطرق
2- الابنية
3- الكهروميكانيك
4- المياه/المجارى
5- الاشغال العامة والصيانة
ب‌- تحدد الاختصاصات التى تدخل فى كل مجال من المجالات الاشغال المنصوص عليها فى الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم تعريف كل منها على الوجه المبين فى الملحق رقم (1) .

المادة [6] أ‌- يصنف المقاول فى مجال او اكثر من مجالات الاشغال المنصوص عليها فى الفقرة (أ) من هذه المادة والمعرفة فى الملحق رقم (1) بقرار من رئيس الدائرة بناء على تنسيب اللجنة .
ب‌- يسرى قرار التصنيف لجميع الفئات والاختصاصات لفترة سنتين تبدأ من اليوم الاول من شهر نيسان من سنة التصنيف وتنتهى فى الحادى والثلاثين من شهر اذار من السنة بعد التالية واذا تم التصنيف فى اى وقت بعد تاريخ بدء التصنيف فينتهى مفعولها فى نهاية فترة التصنيف.
ت‌- يمكن للمقاول الذى صنف فى السنة الاولى من فترة التصنيف ان يحصل على شهادة تصنيف للسنة الثانية من تلك الفترة شريطة تقديم الوثائق التالية وبحيث تكون سارية المفعول للسنة الثانية من فترة التصنيف .


1- رخصة مهن سارية المفعول .
2- شهادة تبين تسديد الرسوم المستحقة عليه لدى اتحاد المقاولين لتاريخه .
3- شهادة تسجيل حديثة للمهندسين العاملين لديه صادره من نقابة المهندسين مع صورة عن كتاب التعيين او العقد الموقع مع المهندس .
4- اية تعديلات على كشف المعدات والاليات المملوكه لديه .

ث‌- يشترط فيمن يتقدم من المقاولين بطلب التصنيف سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا ما يلى :-
1- ان يكون فلسطينيا .
2- ان يكون كامل الاهلية بالنسبة للشخص الطبيعى .
3- ان يكون حسن السيرة والسمعة
4- ان يكون قد التزم بالاصول الفنية واصول المهنة والالتزامات التعاقدية فيما اوكل اليه من مشروعات
5- الا يكون قد سبق استبعاده من ممارسة مهنة المقاولات ما لم يكن قد اعيد اليه حق ممارسة المهنة .
6- الا يكون قد سبق استبعاده من عضوية اتحاد المقاولين الفلسطينيين خلال السنتين السابقتين (عدا مرحلة التاسيس) ولم يتقدم بطلب لاعادة تسجيله فى الاتحاد ويشترط موافقة الاتحاد على اعادة تسجيله .
7- ان لايكون قد صدر ضده حكم نهائى باشهار افلاسه او بحل المنشاه او تصفيتها .
8- ان يكون له مقر ثابت لمزاولة نشاطه بمناطق السلطة الوطنية يتناسب مع الفئة المطلوب تسجيله فيها .
9- ان يستوفى الحد الادنى من شروط التصنيف وفقا لشروط ومتطلبات وجداول التصنيف وفقا لهذه التعليمات .
10- تقديم طلب التصنيف حسب النماذج والاستمارات المعدة لذلك مرفقا معها الشهادات والمستندات والبيانات اللازمة لاستيفاء شروط ومتطلبات التصنيف .
11- دفع الرسوم المالية المطلوبة حسب قرار اللجنة .
المادة [7] لرئيس الدائرة بناء على تنسيب اللجنة ان يعتبر اى مقاول (مقاولا عاما) اذا تم تصنيفه فى اربع مجالات من مجالات الاشغال المنصوص عليها فى المادة (5) من هذه التعليمات شريطة استيفائه بما يلى :-
أ‌- ان يكون تصنيفه فى المجال الاول من الفئة الاولى فى الطرق او الابنية ومن الفئة الاولى او الثانية فى الطرق او الابنية فى المجال الثانى [ اى من الفئة الاولى فى واحدة منها ومن الفئة الاولى او الثانية فى الثانية] ومن الفئة الاولى او الثانية فى المجلين الثالث والرابع .
ب‌- ان يكون راس ماله المسجل [700] الف دينار على الاقل وان يقدم وثائق الملاءة المالية التى تطلبها اللجنة .
ت‌- ان يكون لديه خبرة موثقة تشمل انجاز مشاريع فى ثلاثة مجالات مختلفة وبقيمة اجمالية مقدارها [12] مليون دينار على الاقل فى العشر سنوات الاخيرة .
ث‌- ان يكون تاريخ خبرته فى السنوات الخمس الاخيرة خاليا من التعثرات فى انجاز المشاريع .
المادة [8] يشترط فى المقاول الذى يرغب فى التصنيف فى اى من الفئات التقيد بما يلى :-
1- ان يكون عضوا عاملا او منتسبا فى اتحاد المقاولين الفلسطينيين .
2- ان يكون مرخصا كمقاول انشاءات بموجب احكام نظام مقاولى الانشاءات المعمول به .
3- ان يكون مسجلا لدى مراقب الشركات او فى السجل التجارى فى دائرة الصناعة والتجارة على ان تكون الغاية من التسجيل ممارسة المقاولات دون غيرها .
4- ان يكون حاصلا على رخصة مهن سارية المفعول .
5- ان يكون له مكتب ثابت ومناسب لدرجة تصنيفه حسب الملحق رقم (2) وللجنة ان تشكل فريقا مختصا للكشف عليه وتقديم تقريرا بذلك .
6- ان يقدم شهادات من نقابة المهندسين تبين اسماء المهندسين المتفرغين العاملين لديه .
7- ان يقدم شهادات بنكية تثبت ملاءته المالية وفقا للنماذج المعتمدة على ان تكون تلك الشهادة صادره او موقعه من قبل الادارة العامة للبنك او المؤسسة المالية التى يتعامل معها المقاول .
8- ان يتوفر لديه الجهاز الادارى والفنى والمعدات والخبرة المنصوص عليها فى المواد [9-10-11-12-13] من هذه التعليمات وفى حال تصنيف المقاول فى اكثر من مجال فيكتفى بالجهاز الادارى للتصنيف ذو المتطلب الاكثر ويكون الجهاز الفنى المطلوب معادلا لمجموع الجهاز الفنى المطلوب لكل مجال .
المادة [9] أ‌- مراعاة احكام الفقرة [ب] من هذه المادة تحدد الاجهزة الادارية والفنية الدائمة والمتفرعة للعمل فى المكتب الرئيسى للمقاول التى يشترط توفرها لديه لغايات تصنيفه فى اى من الفئات بالمواصفات والاعداد الكافية وفقا لما هو منصوص عليها فى الملحق رقم [4] .
ب‌- يجب ان يتوفر فى العاملين فى الاجهزة الادارية والفنية المنصوص عليها فى الفقرة (أ) من هذه المادة المؤهلات والخبرات التالية :-

[1] الجهاز المالى :-
يشترط فى [المدير المالى] لهذا الجهاز ان يكون حاصلا على شهادة جامعية فى المحاسبة او الاقتصاد او ادارة الاعمال ولديه خبره فى الشؤون المالية لا تقل عن (5) سنوات . كما يشترط فى المحاسب ان يكون حاصلا على شهادة جامعية فى المحاسبة ولديه الخبرة فى هذا المجال لا تقل عن سنتين او ان يكون حاصلا على شهادة فى المحاسبة من كلية مجتمع مع خبرة لا تقل عن (5) سنوات فى مجال المحاسبة او ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة فى مجال المحاسبة مع خبرة لا تقل عن (10) سنوات

[2] الجهاز الادارى :-
يشترط فى [المدير العام] لهذا الجهاز ان تتوفر فيه المؤهلات والخبرات التالية وذلك وفقا لفئة تصنيف المقاول :-

الفئة الأولى :-
ان يكون حاصلا على شهادة جامعية مع خبرة فى مجال الادارة لاتق عن (5) سنوات او ان يكون حاصلا على شهادة من كلية مجتمع مع خبرة فى مجال الادارة لاتق عن (Cool سنوات او ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن (12) سنة على الاقل .

الفئتين الثانية والثالثة :-
ان يكون حاصلا على شهادة من كلية مجتمع مع خبرة فى مجال الادارة لا تقل عن (5) سنوات او ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة مع خبرة فى مجال الادارة لا تقل عن (Cool سنوات .

[3] الجهاز الفنى :-

يشترط فى [المدير الفنى] فى هذا الجهاز ان يكون مهندسا مسجلا لدى نقابة المهندسين وتخصصه فى الاختصاص المعين للعمل فيه لدى المقاول ومتفرغا للعمل لدى المقاول وان تتوفر لديه الخبرة التالية فى ممارسته الاعمال الهندسية كحد ادنى وذلك وفقا لفئة تصنيف المقاول .
- الفئة الاولى : [10] سنوات منها [6] فى تنفيذ المشاريع .
- الفئة الثانية : [8] سنوات منها [5] سنوات فى تنفيذ المشاريع .
- الفئة الثالثة : [6] سنوات منها [3] سنوات فى تنفيذ المشاريع .
- الفئة الرابعة : [4] سنوات منها سنتان فى تنفيذ المشاريع .
ويشترط فى [مهندس المكتب] ان يكون مسجلا لدى نقابة المهندسين واختصاصه فى مجال اختصاص المقاول ومتفرغا للعمل لدى الشركة وان تتوفر لديه الخبرة التالية فى ممارسة الاعمال الهندسية كحد ادنى وذلك وفقا لفئة تصنيف المقاول .
- الفئتين الاولى والثانية : [4] سنوات .
- الفئتين الثالثة والرابعة : سنتين .
ويشترط فى [مهندس التخمين] ان يكون مسجلا لدى نقابة المهندسين واختصاصه فى مجال اختصاص المقاول مع خبرة لا تقل عن سنتين فى ممارسة الاعمال الهندسية وان يكون متفرغا للعمل لدى الشركة .
ويشترط فى الفنيين من مراقبين ورساميين ومساحين وحاسبى كميات ومحللى مواد [فنيى مختبر] ان يكون كل منهم حاصلا على شهادة من كلية مجتماع متوسطة على الاقل مع خبرة لا تقل عن [4] سنوات فى تنفيذ المشاريع او خريج معهد فنى مع خبرة لا تقل عن [6] سنوات .

ج‌- يحق لرئيس الدائرة بناء على تنسيب اللجنة ان ياذن بكتاب خطى الى مقاول ما فى حالة عدم توفر فرص عمل له ان يحتفظ باقل من الحد الادنى المطلوب من المستخدمين لمدة لا تقل عن [6] سنوات .
المادة [10] اذا التزم المقاول بتنفيذ اى مشروع فيترتب عليه توفير المعدات والاليات الاجهزة الفنية والادارية حسب شروط عقد المقاولة لكل مشروع وذلك اضافة الى الاجهزة الدائمة والمتفرغة فى مكتبه الرئيسى .

المادة [11] أ- المدير العام لدى المقاول ان يشغل منصب المدير الفنى او المدير الادارى بالاضافة كونه مديرا شريطة ان تتوفر فيه الشروط المقررة لاى من هذين المنصبين ويشترط فى المدير العام فى جميع الاحوال ان يكون متفرغا للعمل فى منشاه واحدة .
ت‌- لا يجوز الجمع بين وظيفتى المدير الفنى والمدير الادادرى للفئات الاولى والثانية .
المادة [12] أ‌- يترتب على المقاول تقديم الكشوف والبيانات المتعلقة بالمركبات الانشائية والمعدات الاخرى والمعامل التى يملكها وذلك لغايات تصنيفه على النحو التالى:-
1) المركبات الانشائية على ان تكون مسجلة لدى دائرة ترخيص المركبات ومرخصة لسنة التصنيف .
2) المعدات الاخرى التى تعمل بالقوة او لاتسير على عجلات كالرافعات والخلاطات المركزية والضاغطات على ان تكون مسجلة فى سجل المعدات لدى الدائرة وفقا للتعليمات التى يصدرها رئيس الدائرة لهذه الغاية .
ب‌- يشترط ان تكون المركبات الانشائية والمعدات صالحة للاستعمال وان تبقى ملكية المقاول لها سارية المفعول طيلة مدة التصنيف وعليه ان يعلم الدائرة عن اى تغيير فى ملكيتها وللجنة ان تنسب بتعديل تصنيفه سواء قام باعلام الدائرة عن ذلك او حجب تلك المعلومات عنها .

المادة [13] الخــــــبرة :-

أ‌- يشترط فى المقاول الذى يرغب فى التصنيف ان تكون لديه خبرة فى تنفيذ المشاريع فى المجال او الاختصاص المطلوب التصنيف به وفقا لشروط ومواصفات الخبرة المنصوص عليها فى الملحق رقم [2] وان يقدم البيانات والكشوف التى تثبت تلك الخبرة من المراجع المختصة كاصحاب العمل والمستشارين الذين اشرفوا على تنفيذ المشاريع ووثائق الدفعات النهائية ورخص البناء المتعلقة بها وشهادات تسلم تلك الاشغال او اى بيانات اخرى تثبت فيها الخبرة .

ب‌- يجوز للجنة استثناء شرط الخبرة او جزءا منها [فى حالات خاصة ولفئة واحدة فقط] للفئات التى يقل راس مالها عن [50] الف دينار فى السنة الاولى من تاريخ التاسيس شرط التقيد بباقى الشروط المطلوبة للتصنيف فى الفئة المطلوبة .
كما يجوز للجنة [فى حالات خاصة] الموافقة علىقبول 50% من قيمة المعدات والاليات المطلوبة للتصنيف لجميع المجالات والاختصاصات فى السنة الاولى من التاسيس على ان تستكمل خلال ستة شهور من تاريخ الموافقة على التصنيف شريطة التقيد بباقى الشروط المطلوبة للتصنيف فى الفئة المطلوبة ، وعلى المقاول تقديم ما يثبت استكمال المعدات بعد مرور مدة الستة شهور واذا لم يتمكن المقاول من استكمالها خلال المدة المذكورة بعدها يحق للجنة اعادة النظر فى فئة تصنيفه وتسجيله فى الفئة التى يستحقها بموجب البيانات والمستندات التى يقدمها المقاول .
ت‌- يجب ان تشمل خبرة المقاول على انجازه مشروعا واحدا على الاقل بقيمة ثلثى الحد الاعلى المقرر للمشروع الواحد للفئة الادنى مباشرة من فئة تصنيفه ، او انجاز مشروعين اثنين قيمة كل منهما نصف الحد الاعلى من قيمة المشروع المذكور ، وفقا لما هو منصوص عليه فى الملحق رقم [2] وان يكون معدل كفاءة انتاجه السنوى بما لايقل عن ربع قيمة المشروع الواحد المحدد لفئة تصنيفه فى الملحق المذكور .
ولغرض احتساب الكفاءة السنوية لمقاولى الفئة الاولى فى مجالى الطرق والابنية تعتبر قيمة المشروع [3] ملايين دينار ويشترط فى جميع الاحوال ان يكون الانجاز قد تم بدون تعثرات او تاخر غير مبرر فى مدة التنفيذ .

ث‌- يشترط فيمن يصنف فى الفئة الاولى فى مجال الطرق ان تشتمل خبراته على انجاز مشروع بقيمة [1] مليون دينار او مشروعين اثنين بقيمة [500] الف دينار لكل منهما ويصنف المقاول فى الفئة الاولى فى مجال الطرق باحدى الدرجتين : [أ] و[ب] على النحو الاتى :-
- اذا صنف المقاول فى اختصاصين من الاختصاصات الفرعية الثلاثة فى مجال الطرق فيصنف فى الدرجة [أ] من الفئة الاولى .
- اذا صنف المقاول فى اختصاصين من الاختصاصات الفرعية الثلاثة فى مجال الطرق على ان يكون من الفئة الاولى فى احدهما ، فيصنف فى الدرجة [ب] من الفئة الاولى .
ج‌- يشترط فيمن يصنففى الفئة الثانية فى مجال الطرق ان يكون مصنفا بالفئة الثانية فى احدى الاختصاصات الفرعية الثلاثة من مجال الطرق .

ح‌- يشترط فيمن يصنف فى الفئة الاولى بالدرجة [أ] فى مجال الابنية ان يكون مصنفا فى الفئة الاولى او الثانية فى اختصاص فرعى واحد على الاقل فى مجال الابنية .

خ‌- يتعين على طالب التصنيف فى الفئة فى مجال الكهروميكانك ان يكون مصنفا فى الفئة الاولى لكل من اختصاصى الكهرباء والميكانيك وان يتوفر لديه من ضمن جهازه الفنى المتفرغ مدير فنى بخبرة [12] سنة على الاقل فى احد الاختصاصين ومهندس اخر بخبرة [7] سنوات على الاقل فى الاختصاص الاخر .

د‌- لغايات التصنيف تعتمد المشاريع التى قام المقاول بتنفيذها كمقاول رئيس وذلك بواسطة اجهزته الادارية والفنية ومعداته بما لايقل عن 50% من قيمة هذه المشاريع ولا تقبل الخبرة فى اى مشروع اذا كان المقاول قد اوكل تنفيذ المشروع او تنازل عنه كليا الى مقاول فرعى اما اذا تم تنفيذ اى مشروع بواسطة ائتلاف بين المقاولين فيحتسب لكل منهم من الخبرة بنسبة ما انجزه من المشروع .
ذ‌- 1- تحتسب الخبرة فى تنفيذ الاشغال لاى مقاول فرعى تمت الموافقة عليه حسب العقد بنسبة ما انجزه من اى مشروع بصورة فغلية على ان لا يزيد ما يحتسب له فى هذه الحالة على [50%] من قيمة المشروع شريطة اثبات ذلك بشهادة من صاحب العمل ومصدقة من اتحاد المقاولين ما عدا مقاولى الاختصاص حيث يحسب لهم [75%] من قيمة الاشغال التى نفذوها فى هذا الاختصاص .
2- اما بالنسبة للعقود الفرعية التى تتم بعد صدور هذه التعليمات فيشترط بالاضافة الى ما ورد اعلاه ابراز ما يثبت الموافقة على المقاول الفرعى بموجب العقد [ من صاحب العمل او المهندس ايهما صاحب الصلاحية ] .
ر‌- بالنسبة للخبرة فى تنفيذ مشاريع القطاع الخاص فانه يتعين على المقاول اثبات الخبرة بتقديم العقود الموقعة مع اصحاب العمل ووفقا لما يلى :-
1- للمشاريع الملتزم بها قبل تاريخ اصدار هذه التعليمات تقوم اللجنة بتقدير قيم للمشاريع وفقا لحجمها وطبيعتها .
2- للمشاريع التى يتم الالتزام بها بعد تاريخ صدور هذه التعليمات فانه لا تقبل اى شهادة بدون ان تكون مصدقة من قبل اتحاد المقاولين .
3- لغايات احتساب الخبرات لمشاريع القطاع الخاص تعتمد العقود الموثقة والمسجلة لدى اتحاد المقاولين خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ توقيع العقد .
[بعد صدور هذه التعليمات]

المادة [14] أ‌- للمقاول الذى يرغب فى تصنيفه فى اى من الفئات دون ان تكون لمنشاته الخبرة المقرررة او المنصوص عليها فى المادة [13] من هذه التعليمات ان يتقدم للتصنيف اعتمادا على خبرته الشخصية التى اكتسبها فى تنفيذ الاشغال لحساب الغير ، وللجنة فى هذه الحالة اذا توفرت فى المنشاة الجديدة الشروط والمتطلبات الاخرى تنسب بتصنيفه فى الفئة التى يستحقها وفى هذه الحالة لا يجوز تصنيف اى منشاة بالفئة الاولى مباشرة فى مرحلة التاسيس
ب‌- لا يحق للمقاول الذى يصنف للمرة الاولى فى اى من الفئات [عدا السنتين الاولى والثانية من تاريخ التاسيس] ان ينتقل الى فئة تصنيف اعلى قبل مرور سنتين على تصنيفه فى تلك الفئة وتحقيقه للشروط المطلوبة للفئة الاعلى بموجب هذه التعليمات .

المادة [15] يترتب على المقاول المصنف فى اى الفئات الاولى والثانية ما يلى :-
أ‌- ان يحتفظ بدفاتر منظمة وفقا للاصول المحاسبية المعتمدة وان يكون لديه مدقق حسابات قانونى مرخص ، وان يكون قد ادرج اسمه فى طلب التصنيف .

ب‌- ان يقدم لدائرة العطاءات الميزانية العمومية مبينا فيها قائمتا الموجودات والمطلوبات تبين الاشغال التى نفذها خلال السنة السابقة لتقديم طلب التصنيف لفئة اعلى او طلب تجديد شهادة التصنيف بالإضافة الى الأشغال التى هى قيد التنفيذ على ان تكون معتمده من مدقق الحسابات القانونى .

ت‌- ان يقدم تقريرا ماليا الى اللجنة على النموذج المقرر لبيان أوضاعه المالية لمشاريعه الملتزم بتنفيذها ، إضافة لتزويد اللجنة باى معلومات اخرى عن وضعه المالى وتوثيقها من الجهات صاحبة العلاقة .

ث‌- ان يقدم للجنة التصنيف الهيكل التنظيمى لمنشاته مع بيان أسماء مالكى الشركة وحصصهم والصلاحيات الإدارية والمالية لكل منهم والنظام الداخلى للشركة إذا كانت منشاة المقاولات شركة مساهمة خاصة عامة .
ج‌- ان يقدم اية معلومات مالية تطلبها اللجنة .
المادة [16] على المقاول الذى يرغب فى التصنيف فى اكثر من مجال واحد أو فى اكثر من اختصاص فى اى مجال ان يقدم للجنة ما يلى :-
أ‌- ما يثبت مقدرته المالية وكفاءته الادارية والفنية للقيام بالمسئوليات المترتبة على كل مجال او اختصاص وذلك حسب الشروط والمتطلبات المنصوص عليها فى هذه التعليمات .
ب‌- ان يوفر راس المال الأكبر المقرر لاى من تلك المجالات او الاختصاصات مضافا اليه ربع راس المال المقرر لكل من المجالات او الاختصاصات الأخرى .

المادة [17] لا يجوز تصنيف اى شركة مقاولات فلسطينية يشترك فيها مقاول عربى او أجنبي مع مقاول فلسطينى الا إذا تحققت فيها الشروط التالية:-
أ‌- ان توفر الخبرة المقررة بموجب هذه التعليمات لدى الشريك الفلسطينى بنسبة لاتقل عن 40% من الخبرة المطلوبة لغايات تصنيف الشركة فى فئة التصنيف المطلوبة .
ب‌- على الشريك العربى ان يوفر ضعفى الخبرة المطلوبة فى فئة التصنيف المطلوبة .
ت‌- على الشريك الاجنبى ان يوفر ثلاثة أضعاف الخبرة المطلوبة فى فئة التصنيف المطلوبة .
ث‌- ان تتوفر الاجهزة الفنية والإدارية والمالية المقررة لدى الشركة بموجب هذه التعليمات وان
يكون لاجهزة الشركة من العرب او الأجانب تواجد فعلى مستمر طيلة مدة التصنيف وذلك لغايات تطبيق المسؤوليات القانونية للشركة والالتزامات المترتبة عليها ، وان يكون المهندسون العرب او الأجانب مسجلين لدى نقابة المهندسين .
ج‌- ان يقوم الشريك العربى او الاجنبى بتحويل كامل حصته من راس المال بالعملة الصعبة من خلال بنك محلى معتمد رسميا .
ح‌- ان يكون هنالك مبرر للمصلحة العامة فى انشاء مثل هذه الشركة .
المادة [18] يترتب على المقاول المصنف المحافظة على توفير جميع الشروط والمتطلبات والاجهزة والمعدات وسائر الامور التى صنف على اساسها طيلة مدة التصنيف . وللجنة التصنيف التنسيب لرئيس الدائرة باعادة النظر فى فئة التصنيف او الغاء التصنيف فى اى وقت اذا خالف هذه التعليمات مع مراعاة ما ورد فى المادة [9-ج] من هذه التعليمات .

المادة [19] يترتب على كل مقاول مصنف فى اى من الفئات ان يرسل الى دائرة العطاءات نسخة من كل عقد مقاولة يلزم به وصورا عن شهادات تسليم الاشغال عند صدورها .

المادة [20] يصدر رئيس الدائرة بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة بخصوص تطبيق سقف المشاريع او العطاءات التى يمكن لاى مقاول مصنف ان يلتزم بتنفيذها فى وقت واحد وذلك حسب فئ
ة تصنيفه وادائه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
مدير المنتدى
مدير المنتدى
Admin


عدد المساهمات : 67
نقاط : 996
تاريخ التسجيل : 25/05/2012

تعليمات تصنيف المقاولين Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعليمات تصنيف المقاولين   تعليمات تصنيف المقاولين Emptyالإثنين يونيو 04, 2012 6:43 pm

يسلوووووووووووو

يعطيك العافية

تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fihx-auj.yoo7.com
 
تعليمات تصنيف المقاولين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات هامة جداااااااا
» تعليمات للطلبة الجدد والقدامى حول الاشتراك في المكتبة واستخدامها
» موقع ريال مدريد - فى مناسبه الأستايل الجديد تعليمات هامه جدا
» تعليمات الالتحاق بجامعة القدس لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي
» تعليمات هامة جدا بخصوص امتحانات طلاب الثانوية العامة لعام 2012

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب فلسطين :: منتديات شباب فلسطين العامة :: تعليمات-
انتقل الى: